السنة الدراسية : 1445
– 1446 / 2023 - 2024
المستوى الدراسي : الثالثة ثانوي . جميع الشعب
الميدان : الفقه و أصوله .
الوحدة : 17 /
الكفاءة المستهدفة : يتعرّف على نظام الإسلام في تقسيم التركات .
أولاً : التعريف :
[ 01 ] تعريف الميراث :
[ 02 ] تعرف علم الميراث (
اصطلاحا ) :
ثانياً : مشروعية الميراث وحكمه :
*
( أ ) القرآن الكريـــــم :
قال الله تعالى : ﴿ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾ [ النساء /
07 ]
وقوله تعالى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ ﴾ [ النساء / 11 ]
*
( ب ) من السنة النبوية :
و قوله صلى الله عليه و سلم : ( إنَّ اللهَ أعطَى كلَّ ذِي حَقٍّ
حَقَّهُ فَلَا وصِيَّةَ لِوارثٍ ) [
رواه أبوداود و الترمذي وهو صحيح ]
قوله صلى الله عليه و سلم : ( أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها ، فَما بَقِيَ فَهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ )
[ متفق عليه ]
[ 02 ] زرع المحبة و المودة بين الأقارب ومنع الخصومة و النزاع بينهم من خلال بيان حق كل واحد منهم و بالتالي تقوية الروابط الأسرية و الاجتماعية .
[ 03 ] وسيلة لتحقيق التكافل الأسري .
[ 04 ] تسهيل تداول الأموال بين الناس وتنمية الاستثمار .
[ 05 ] ابطال عادات الجاهلية و ظلم ذوي الحقوق كتوريث الكبار و حرمان الصغار و منع المرأة من الميراث .
المستوى الدراسي : الثالثة ثانوي . جميع الشعب
الميدان : الفقه و أصوله .
الوحدة : 17 /
من أحكام الأسرة في
الإسلام : مدخل إلى علم الميراث
المدة : 02 ساعة .الكفاءة المستهدفة : يتعرّف على نظام الإسلام في تقسيم التركات .
أولاً : التعريف :
[ 01 ] تعريف الميراث :
( أ ) لغـــــــــة : انتقال الشيء من شخص إلى آخر أو من قوم إلى آخرين . وقد يكون بالمال أو العلم أو المجد و الشرف ..
العلم الذي يُعرف به من يرث ومقدار إرث كل وارث ، و يسمى : ( علم الفرائض )
( ب ) اصطلاحاً : اسم لما
يستحقه الوارث من مورثه بسبب من أسباب الإرث ، سواء كان المتروك مالاً أو عقاراً
أو من الحقوق الشرعية ( مثل : الدَّيْن و الرَّهن عند الغير ) ويسمى
الإرثالعلم الذي يُعرف به من يرث ومقدار إرث كل وارث ، و يسمى : ( علم الفرائض )
[ 02 ] تعرف علم الميراث (
اصطلاحا ) :
ثانياً : مشروعية الميراث وحكمه :
الوجوب وهو مستمد من :
*
( أ ) القرآن الكريـــــم :
قال الله تعالى : ﴿ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾ [ النساء /
07 ]وقوله تعالى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ ﴾ [ النساء / 11 ]
*
( ب ) من السنة النبوية :
و قوله صلى الله عليه و سلم : ( إنَّ اللهَ أعطَى كلَّ ذِي حَقٍّ
حَقَّهُ فَلَا وصِيَّةَ لِوارثٍ ) [
رواه أبوداود و الترمذي وهو صحيح ] قوله صلى الله عليه و سلم : ( أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها ، فَما بَقِيَ فَهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ )
[ متفق عليه ]
ثالثاً : الحكمة من تشريع الميراث :
[ 01 ] التعرف على عدالة الله تعالى ورحمته في تقسيم الميراث .[ 02 ] زرع المحبة و المودة بين الأقارب ومنع الخصومة و النزاع بينهم من خلال بيان حق كل واحد منهم و بالتالي تقوية الروابط الأسرية و الاجتماعية .
[ 03 ] وسيلة لتحقيق التكافل الأسري .
[ 04 ] تسهيل تداول الأموال بين الناس وتنمية الاستثمار .
[ 05 ] ابطال عادات الجاهلية و ظلم ذوي الحقوق كتوريث الكبار و حرمان الصغار و منع المرأة من الميراث .
رابعاً : الحقوق المتعلقة بالتركة :
وهي التي تخرج من تركة الميت قبل أن
يأخذ الورثة أنصبتهم ، وقد جمعت في كلمة ( تدوم : ت : تجهيز - د : ديون - و : وصية - م : ميراث ) وهي مرتبة حسب الأسبقية كما يلي :
[ 01 ] مؤنـة التجهيــز : وهي ما يلزم الميت من وفاته إلى دفنه .
[ 02 ] قضاء الديــون : فلا تقسم التركة إلاّ بعد قضاء ديون الميت لقوله تعالى :
﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ﴾ [ النساء / 11 ]
و قوله صلى الله عليه و سلم : ( نفسُ المؤمنِ معلَّقةٌ بِدَينِه حتَّى يُقضَى عنهُ ) [ رواه الترمذي و ابن ماجة ]
تنبيه :
( أ ) ديون العباد : مُقدّمة على دين الله تعالى : كالزكاة و الكفّارة و النذر . وتكون البداية :
( ب ) الحقوق العينية : وهي التي تعلّقت بعين من أعيان تركة الميت : كالرّهن و سلعة
المُفْلِس ..
[ 03 ] تنفيذ الوصية : في حدود الثلث إذا كانت لغير وارث بعد التجهيز و قضاء الدّيون .
[ 04 ] تقسيم الإرث : على الورثة حسب الأنصبة مما بقي من التركة .
تنبيه : ضرورة الاطلاع على أحكام التنزيل ( الوصية الواجبة ) : في قانون الأسرة الجزائري وهي : ( اقتطاع جزء من التركة ليعطى للأحفاد الذين مات والدهم قبل جدهم ) المادة 169 : ( من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بالشروط التالية .. ) المواد : 170ـ 171ـ 172.
[ 02 ] قضاء الديــون : فلا تقسم التركة إلاّ بعد قضاء ديون الميت لقوله تعالى :
﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ﴾ [ النساء / 11 ]
و قوله صلى الله عليه و سلم : ( نفسُ المؤمنِ معلَّقةٌ بِدَينِه حتَّى يُقضَى عنهُ ) [ رواه الترمذي و ابن ماجة ]
تنبيه :
( أ ) ديون العباد : مُقدّمة على دين الله تعالى : كالزكاة و الكفّارة و النذر . وتكون البداية :
( ب ) الحقوق العينية : وهي التي تعلّقت بعين من أعيان تركة الميت : كالرّهن و سلعة
المُفْلِس ..
[ 03 ] تنفيذ الوصية : في حدود الثلث إذا كانت لغير وارث بعد التجهيز و قضاء الدّيون .
[ 04 ] تقسيم الإرث : على الورثة حسب الأنصبة مما بقي من التركة .
تنبيه : ضرورة الاطلاع على أحكام التنزيل ( الوصية الواجبة ) : في قانون الأسرة الجزائري وهي : ( اقتطاع جزء من التركة ليعطى للأحفاد الذين مات والدهم قبل جدهم ) المادة 169 : ( من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بالشروط التالية .. ) المواد : 170ـ 171ـ 172.
صورة توضيحية للوصية ( الواجبة ) في قانون الأسرة الجزئري - متى تكون ؟
خامساً : أركان الميراث وشروطه :
( أ ) أركان الميراث :
[ 01 ] المُـورِّث : وهو الميت - حقيقة أو حُكماً - التارك للمال .( ب ) شروط الميراث :
[ 01 ] وفاة المُورِّث : حقيقة أو حٌكماً : من القاضي بوفاته : كالمفقود الذي انقطعت أخباره أو بالقرائن الدالة على الوفاة .سادساً : أسباب الميراث وموانعه :
( أ ) أسباب الميراث :
[ 01 ] القرابة : وهي رابطة النسب ، و تشمل : البنوة و الأبوة و الأخوة و العمومة.[ 02 ] النكاح : وهي عقد الزواج الصحيح ، وسواء أكانت الزوجة في عصمته حقيقة أو حُكماً كالمطلقة طلاقاً رجعياً لم تنقض عدتها ..
( ب ) موانعه الميراث :
وهي الأوصاف التي توجب حرمان شخص من الميراث وهي
سبعة :
[ 02 ] الشك في أسبقية الوفاة : إذا لم نعلم من مات من القريبين قبل الآخر فلا توارث
بينهما ، وينتقل ميراثهم إلى غيرهم .
================================================
================================================
[ 04 ] اختلاف الدين : فلا توارث بين المسلمين و الكفار لقوله صلى الله عليه و سلم :
( لَا
يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ ) [
متفق عليه ]
[ 05 ] الرِّق : ليس للعبد المملوك حق في الميراث من اقربائه لأنه فاقد لأهلية
التمَلُّك ، وإذا ورث شيئاً انتقل إلى سيده .[ 07 ] قتل العدوان العمد : إذا قتل الوارث مورثه منع من إرثه لقوله صلى الله عليه و سلم : ( ليس
للقاتِلِ مِنَ الميراثِ شيءٌ ) [ رواه أبو داود
/ صحيح الجامع ]
وقد
اُختصرت في قولهم : ( عش لك رزق ) :
[ 01 ] ع : عدم الاستهلال
[ 02 ] ش : الشك في أسبقية الوفاة
[ 03 ] ل : اللعان
[ 04 ] ك : كفر ( اختلاف الدين )
[ 02 ] ش : الشك في أسبقية الوفاة
[ 04 ] ك : كفر ( اختلاف الدين )
[ 05 ] ر : الرِّق (
العبودية )
[ 06 ] ز : الـزنى ( ولد الزنى )
[ 07 ] ق : قتل
العدوان العمد
--------------------------------------
( 1 ) قال ابن عبد البر رحمه الله ( ت 643 هـ ) : " وبتمام الّعان تقع الفُرقة بين الملاعنين فلا يجتمعان أبدا ولا يتوارثان ... ولا ميراث بينهما سواء مات أحدهما في العِدّة أو بعد انقضائها " [ الكافي في فقه أهل المدينة 2 / 614 ]
=================================================
=================================================
=================================================
=================================================
=================================================
=================================================
صورة من مذكرة : ( مدخل إلى علم الميراث )
مخطط يوضح : المدخل إلى علم الميراث
رابط تحميل وحدة :
مذكرة وحدة : مدخل إلى علم الميراث - الورثة و طرق الميراث pdf
رابط تحميل الوحدة كاملة مع المخططات ( pdf - صور ) في ملف مضغوط :
تعليقات
إرسال تعليق