القائمة الرئيسية

الصفحات

الورثة و طرق ميراثهم - بالتفصيل - مذكرة السنة الثالثة - 23 -24


السنة الدراسية : 1445  – 1446  /  2023- 2024
المستوى الدراسي : الثالثة ثانوي . جميع الشعب
الميدان : الفقه و أصوله .
الوحدة : 18 /

من أحكام الأسرة في الإسلام : الورثة و طرق ميراثهم

المدة : 02 ساعة .
الكفاءة المستهدفة : يميّز بين نصيب كل وارث وطريقة إرثه .

أولاً : طرق الميراث :

شكل توضيحي لـ : مخطط يلخص طرق الميراث 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

رابط تحميل ملخص مخطط ( طرق الميراث ) pdf

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 * طرق الميراث :

( أ ) – بالفرض[1]فقط :

 وهم الذين لهم أنصبة مُحدّدة ، و الفروض المحدّدة في كتاب الله تعالى ستة وهي : الثُمن     و الرُبع و النصف  / السُّدس و الثلث و الثلثان , وأصحاب الفروض هم :
[ 01 ] الزوج  -[ 02 ] الأخ لأم  -[ 03 ] الوارثات من النساء كُلّهن ما عدا المُعتقة
أمثلة : جداول توضيحية لبعض الورثة بالفروض وحالات أنصبتهم ( للمطالعة فقط ) :




تنبيه : الجداول للاطلاع فقط لمعرفة بعض مقادير الأنصبة ولم نذكر الشروط لحالات أصحاب الفروض مراعاة للمنهاج و المستوى الدراسي  .

==============================================

==============================================

( ب ) – بالتعصيب[1]فقط :

وهم الذين ليس لهم نصيب مُحدّد ، و العصبة بسبب القرابة على ثلاثة أنواع منها :

أولا ً: العصبة بالنفس : وهي كل وارث ذكر ليس بينه و بين الميت أنثى , و جهاتها أربعة :  ( البنوة – الأبوة – الأخوة – العمومة ) وهم :
[ 01 ] الوارثون من الرجال كلهم ما عدا : ( الزوج - الأخ لأم ) .
[ 02 ] المُعتِقة من النّساء ( غير موجودة الآن )

-----------------------------------------------------------------------------------

ملاحظة : العصبة هم الذين يأخذون : كل المال إذا انفردوا ، أو الباقي بعد أصحاب الفروض , وقد لا يبقى لهم شيء في بعض الأحيان أنظر المثال رقم [ 05 ].

-----------------------------------------------------------------------------------

فائدة للإثراء و المساعدة : =================================

و أما النوعان الآخران للعصبة فهما :

ثانياً : العصبة بالغير : وهي محصورة في أربعة من الورثة وهن :

[ 01 ] البنات مع الأبناء                                  

02 ]   بنات الابن مع أبناء الابن

[ 03 ] الأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء   

04 ]  الأخوات لأب مع الإخوة لأب       .

ملاحظة : فيُقسّم نصيبهم للذكر مثل حظ الانثيين .

ثالثاً : العصبة مع الغير : وهي محصورة في :

[ 01 ] الأخوات الشقيقات          أو                   [ 02 ] الأخوات لأب

حيث يأخذن :  الباقي , إذا وُجدن مع البنات أو بنات الابن , ولم يكن معهن أخ عاصب من درجتهن .

=================================================

مخطط توضيحي  لأنواع العصبة 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

رابط تحميل مخطط أنواع العصبة PDF ( للطباعة )

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
أمثلة : عن الذين يرثون بالتعصيب : أولاً : العصبة بالنفس :

 الحالة الأولى : أن يرث كُل التركة ( إذا لم يكن معه أحد من أصحاب الفروض ) .

[ 01 ] مات و خلّف : ابنين , فالتركة تقسّم بينهما تعصيباً  . وكذلك لو كان ابناً واحداً , أو أخاه أو عمه ... فإنه يضم التركة كلها تعصيباً .

الحالة الثانية : أمثلة : عن الذين يرثون الباقي بعد أصحاب الفروض

[ 02 ] مات و خلّف : زوجة وعدداً من الأبناء . فاللزوجة : الثمن فرضاً و الباقي : للأبناء تعصيباً .


[ 03 ] مات و خلّف : أباً و أماً و ثلاثة أبناء . فلكل من الأب و الأم : السُّدس فرضاً و الباقي : للأبناء تعصيباً .



[ 04 ] مات و خلّف : زوجة و جداً و بنتاً و أربعة أبناء ابن . فللزوجة : الثمن فرضاً و للجد : السُّدس فرضاً و للبنت : النصف فرضاً و الباقي : لأبناء الابن تعصيباً .


تنبيه : بعض الحالات قد يأخذ أصحاب الفروض كل التركة و لا يبقى شيء للعصبة مثل : [ 05 ] مات و خلّف : أختان شقيقتان و أربعة إخوة لأم و أخ لأب : فتقسم كالتالي :

[ 06 ] مات و خلّف : أباً و أماً و بنتان و ثلاثة أبناء ابن . فللأب و الأم : السُّدس فرضاً و للبنتين : الثلثان فرضا ً و ليس لأبناء الابن شيئاً لأن أصحاب الفروض أخذوا كل التركة

ثانياً : أمثلة : عن العصبة بالغير : وهي كل أنثى وُجد معها أخ معصب من نفس درجتها , فإنها ترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الانيين ومن أمثلتها :
[ 07 ] مات و خلّف : زوجة و ابناً و بنتاً . فللزوجة : الثمن فرضاً و الباقي بين الابن و البنت : للذّكر مثل حظ الانثيين تعصيباً.

ثالثاً : أمثلة : عن العصبة مع الغير :
[ 08 ] مات وخلّف : بنتاً و أختاً شقيقة . فللبنت : النصف فرضاً و للأخت الشقيقة : الباقي تعصيباً وهو ( النصف )

==============================================

==============================================

==============================================

==============================================

( جـ  ) - بالفرض والتعصيب معاً : 

وهم الذين يرثون أحياناً بالفرض و أحياناً بالتعصيب ، و أحانا بهما معاً ، وينحصر هذا الصنف في وارثين اثنين فقط وهما :
                                      [ 01 ] الأب             [ 02 ] الجد
أمثلة توضيحية :
[ 09 ] مات و خلّف : بنتاً و أباً : فللبنت : النصف فرضاً و للأب : السُّدس فرضاً           و الباقي له تعصيباً .

[ 10 ] مات و خلّف : جدّاً و بنتاً و بنت ابن : فللبنت : النصف فرضاً و بنت الابن : السُّدس تكملة للثلثين و للجدّ : السُّدس و الباقي له تعصيباً .

ملاحظة : هذه بعض الأمثلة المتنوعة بناء على الكفاءة المستهدفة من الوحدة و اعتماداً على ما جاء في التدرجات لسنة 2022 2023 حيث ورد فيها : في عنصر طرق الميراث يوضحها بأمثلة متنوعة لتوظيفها في عنصر معايير التفاوت في الأنصبة .


 شكل توضيحي يلخص عنصر الورثة و طرق ميراثهم

ثانياً : الوارثون من الرّجال والوارثات من النساء :

(  أ  ) من الرجال : وهم خمسة عشرة تفصيلاً :

شكل آخر توضيحي للوارثين من الرجال :

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

رابط تحميل مخطط ( الوارثون من الراجال ) pdf


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

فائدة للإثراء : تنبيه : إذا اجتمع كل الذكور فالوارثون : ثلاثة : الأب و الزّوج و الابن , مثال : [ 11 ] =========================================


=================================================

( ب ) من النساء : وهم عشرة تفصيلاً :

شكل آخر توضيحي للوارثات من النساء :


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

رابط تحميل مخطط ( الوارثات من النساء ) pdf


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

فائدة للإثراء : تنبيه : إذا اجتمع كل الإناث فالوارثات : خمسة : الزوجة و الأم و البنت    و بنت الابن و الأخت الشقيقة . مثال : [ 12  =========================

=================================================

فائدة للإثراء : تنبيه : إذا اجتمع كل الذكور و الإناث فالذي يرث : خمسة : الزوج أو الزوجة و الأب و الأم و الابن و البنت  . مثال [ 13 ========================

=================================================

ثالثاً : معايير التفاوت في الأنصبة :

(  أ  ) - درجة القرابة : 

كُلّما اقتربت الصِّلة كلما زاد النصيب في الميراث ، وكُلّما ابتعدت قل النصيب في الميراث ، دون اعتبار لجنس الورثة . من أمثلة ذلك :

[ 14 ] الابن يأخذ كل الميراث وليس للعم شيئاً . مات وخلّف : ابنين و ثلاثة أعمام . فالأبناء يضمون التركة كُلّها تعصيباً , و ليس للأعمام شيئاً . فالأبناء فروع و الأعمام حواشي و الفروع مقدمون على الحواشي في درجة القرابة .

[ 15 ] البنت تأخذ أكثر من ابن الابن مثلاً . مات وترك : بنتاً و أربعة أبناء ابن : فللبنت النصف فرضاً والباقي لأبناء الابن تعصيباً .

شكل توضيحي لمعيار تفاوت الأنصبة : درجة القرابة :


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

رابط تحميل مخطط ( معايير تفاوت الأنصبة -  درجة القرابة  ) pdf


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°


( ب ) ـ الوارث المُقبل على الحياة :

الأجيال التي تستقبل الحياة ، و تستعد لتحمُّل أعبائها عادة ما يكون نصيبها أكبر من التي تستدبرها ، بغض النظر عن الذكورة و الأنوثة للوَارِثين . ومن أمثلة ذلك :

[ 16 ] الابن يأخذ أكثر من الجد مثلا : ماتت و خلّفت : ابن ابن و جدّاً و أخوين لأب : فللجد السُّدس فرضاً و الباقي لابن الابن تعصيباً و ليس للإخوة لأب شيئاً .

[ 17 ] ابن الابن يأخذ أكثر من الأب أو الأم مثلاً . مات و خلّف : ابني ابن و أباً و أمّاً : فللأب و الأم السُّدس فرضاً و الباقي لابني الابن تعصيباً .

شكل توضيحي لمعيار تفاوت الأنصبة : الوارث المقبل على الحياة :


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

( جـ ) ـ العبءُ المالي :

الواجب  على الوارث تحمُّله والقيام به حيال الآخرين .. هو المعيار الوحيد الذى ينتج عنه التفاوت في قدر الإرث بين الذّكر والأنثى..
لكنه تفاوت لا يؤدي إلى أي ظلم للأنثى أو انتقاص من حقها .. بل هو من تمام رحمته سبحانه بالأنثى و كمال عدله مع الذّكَر لمُراعاته الوظائف الفطرية لكل جنس .. وله فيه حكمة :
        وهي أن الذكر هنا مُكلّف بالنفقة وهي مُعفاة منها , بل هو من يتحمل نفقتها   و خاصة إذا كان هو وليُّها .. و بالتالي هي أكثر حظاً وامتيازاً منه لأنها تأخذ نصيبها و لا يجب عليها أن تنفق منه .. ثم أن ما تأخذه من الميراث هو : لجبر ضعفهاو تأمين حياتها ( من مخاطر محتملة ) .
تنبيه : ان الذين يُطالبون بالمساواة بين المرأة و الرّجل في الميراث بدعوى باطلة  و هي أن المرأة لا تأخذ إلا نصف الرّجل في كل حالات الميراث في الإسلام , وهذا في زعمهم ظلم لها و اجحاف في حقها , وهذا طبعاً من الكذب الواضح و التشويه المفضوح وللرّد عليه يُقال :
    إن بالتتبع و الاستقراء لأحوال ميراث المرأة نجد : أن هناك أكثر من ثلاثين حالة : قد تأخذ فيها المرأة مثل الرّجل أو تأخذ أكثر منه , وقد ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال , في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرّجل , و إليك بيان ذلك بالدليل  :
وكذلك أنظر المثال رقم : [ 09 ] حيث نجد البنت أخذت مثل الأب , وكذلك في المثال : [ 17 ] حيث أن الأم تأخذ مثل الأب .
ثانياً : من الحالات التي تأخذ فيها المرأة أكثر من الرجل : ومن ذلك
[ 01 ] البنت تأخذ أكثر من الأخ الشقيق مثلاً : مات و خلّف : زوجة و بنتاً و ثلاثة إخوة أشقاء : فالبنت : النصف فرضاً و الزوجة : الثمن فرضاً و الباقي للإخوة الأشقاء تعصيباً . 
أولاً : من الحالات التي تأخذ فيها المرأة مثل الرجل : ومن ذلك : أنظر المثال رقم : [ 05 ] حيث نجد فيه أن الإخوة لأم يقتسمون الثلث بالسوية لا فرق بين ذكر و أنثى


[ 02 ] الزوجة تأخذ أكثر من الأخ الشقيق مثلاً : مات و خلّف : زوجة و أماً و سبعة إخوة أشقاء . فالزوجة تأخذ الرُّبع  و للأم السُّدس فرضاً و الباقي للإخوة الأشقاء تعصيباً .

وكذلك أنظر المثال رقم : [ 05 ] و رقم : [ 15 ]
ثالثاً : من الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل : ومن ذلك :
[ 01 ] ومن ذلك الجدة أم الأم ترث من ابن بنتها و لا يرثها هو إن توفي قبلها لأنه من ذوي الأرحام . 
وكذلك أنظر المثال رقم : [ 05 ] و رقم : [ 06 ]
رابعاً : في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل .
و من ذلك أنظر الأمثلة التالية رقم : [ 07 ] و رقم : [ 13 ]

شكل توضيحي : يلخص الرد على شبهة ظلم الإسلام للمرأة



 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

رابط تحميل مخطط 

( معايير تفاوت الأنصبة - العبىء المالي - و الرد على شبة ظلم الإسلام للمرأة ) pdf

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°


ملاحظة : التركيز على الرد على شبهة : ميراث المرأة و يُفرّق بين المساواة و العدل
تقييم مرحلي :
حلل السند التالي ، واستنتج فيما تكمن أهمية علم الميراث ؟
السَّند : [علم الفرائض من أجل ّ العلوم خطراً ، وأرفعها قدراً ، أعظمها أجراً ولأهميته فقد تولى الله سبحانه تقدير الفرائض بنفسه ، فبيّن ما لكل وارث من الميراث  وفصّلها غالبا ً في آيات معلومة ، إذ الأموال وقسمتها محط أطماع الناس ، والميراث غالبا ً بين رجال ونساء وكبار وصغار، وضعفاء وأقوياء ، و لئلا يكون فيها مجال للآراء والأهواء . وقد تولى الله تعالى قسمة المواريث بنفسه ولم يتركها لأحد من خلقه لأن البشر مهما أرادوا أن يحققوا العدالة فإنهم لن يبلغوا أو يصلوا إليها على الوجه الأكمل ، ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذه العدالة ، لأنهم يجهلون أمر الآباء والأبناء ولا يعرفون أيهم أقرب لهم نفعا ] . [ الموسوعة الفقهية / الدرر السَّنية ]










من مصادر المادة العلمية : كتاب العلوم الشرعية للسنة الثالثة شعبة الآداب و العلوم الشرعية – الضياء على الدرة البيضاء في الفرائض – أغلب الأمثلة من : مرجع الطلاب في المواريث على المذهب المالكي – التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية و غيرها ..

صورة مذكرة  : من أحكام الأسرة في الإسلام : الورثة و طرق ميراثهم




°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

رابط تحميل الوحدة كاملة مع المخططات (  pdf - صور ) في ملف مضغوط :






°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°



موضوعات مهمة في المواريث







[2] جاءت من كلمة : ( عَصَبة ) وتعني في اللغة : قرابة الرجل لأبيه ، وسُموا بذلك لأنهم يحيطون بقريبهم لحمايته و الدفاع عنه كما تحيط العصابة بالرأس .

[1] الفرض بمعنى : التقدير ، لأن فيه تقدير لسهام الورثة و أنصبتهم المُحدّدة شرعاً .

تعليقات

التنقل السريع