القائمة الرئيسية

الصفحات

طالع أكثر ... شرح تفصيلي لتعريف الرِّبا ..

طالع أكثر ... شرح تفصيلي لتعريف الرِّبا ..  

عقد على [ عوض ] : أي الثمَن مُقابل المُثمَّن ( الثمن عوض السّلعة مثلاً ) , و القصد من ذلك بيان أن الرِّبا يدخل في  قسم عقود المعاوضات ( البيوع ) من المعاملات المالية , ولا يدخل في : عقود التبرعات كالهِبة و الوصيّة , لأنها بلا عوض فلا يدخلها الرِّبا أصلاً ..

 [ مخصوص ] : أي أن أحكام الرِّبا خاصة : في الأصناف الرِّبوية الستة : ( الذهب و الفضَّة – البُر و الشعير و التمر و المِلح ) التي نص عليها الحديث أو قياساً عليها فيما كانت علّته : ( الثمنية ) كالأوراق النقدية أو ( المطعُومية ) : مع ( الإقتيات و الادّخار ) كالحُبوب  أو مع ( ما يُستصلح به الطعام ) كالتوابل ...و ليست في كُلّ المُعاملات المالية : كشراء الملابس و بيع الهواتف .. 

[ غير معلوم التماثل ] : بسبب عدم المساواة  في الكيل أو الوزن بين البدلين المتجانسين كـمُبادلة : ( 01 ) كغ من التمر الجيّد بـ  ( 02 ) كغ من التمر الرديء , و حُكم هذه المعاملة : حرام وهي مذمُومة .

[ في معيار الشرع ] و تعتبر تلك المبادلة من الرِّبا وهي من المعاملات المالية المُحرّمة لعدم التماثل ( التساوي ) بين البدلين للحديث : ( التمر بالتمر ) ( مثلاً بمثل سواء بسواء )

فهي في ميزان الشرع من العادات السيئة و يستحق المتعامل بها الذم و العقاب , ومع ذلك بعض المجتمعات تتعامل بها و تراها من المعاملات الحسنة , وتستسيغها عقولهم وتعتبرها من المُسلَّمات التي لا تقبل الرَّفض أو الاعتراض , لأن التمر    ( الجيَّد ) ليس ( كالردِيء ) ومن المعقول أن تعوض الجودة بمقابل مادي يتمثل في زيادة الوزن مثلاً من الرديء , فالزيادة مقابل الجودة في ميزان العُرف و العقل شيء حسن ومنطقي ولكن في ميزان ( معيار ) الشرع : قبيح ومرفوض , وهذا لحِكم كثيرة قد لا تظهر في بعض المعاملات البسيطة كما لا تظهر الحِكمة من تحريم الخمر من المنع من مجرد تذوقها بطرف اللسان لأنها لا تسْكِر وتظهر الحكمة واضحة من منعها في حالة الشرب منها قدر الاسكار وكذلك يُقال في الحكمة من تحريم ربا الفضل , و المُسلِم الحق يلتزم بما جاء ( في معيار الشرع ) لأن المصالح لا تعرف حقيقة و على وجه التفصيل إلا بالشرع ...

 [ حالة العقد ] : وقت تقابض البدلين ( الثمن و المثمن ) وهو زمن التبادل و البيع و الشراء , ويعتبر العقد قد تم شرعاً بتفرّق البيعان بأبدانهما ( على تفصيل عند الفقهاء ليس هذا محله )  وفائدة هذا القيد هو معرفة : دائرة الوقت الجائز للتفاوض بين البائع و المشتري وحدود بداية الوقوع في التعامل الربوي مثلاً : دخلت إلى محل صديقك بائع السميد لمبادلة : ( 20 ) كغ من السميد لعلامة تجارية معينة بـ ( 20 ) كغ لعلامة تجارية أخرى من السميد , فأخبرك صديقك التاجر أنه ليس عنده في المحل إلا ( 10 ) كغ من العلامة التجارية التي تبحث عنها , فاقترح عليك أن تأخذ ( 10 ) كغ ثم تأتي بعد أسبوع لتكمل ( 10 ) كغ الباقية , فإذا قبلت وخرجت من المحل فتكون قد وقعت في معاملة ربوية  لـ : عدم المساواة و الفورية بين البدلين المتجانسين حالة ( وقت ) العقـد , ولـذلك ذكـروا هـذا القيد في التعريف  .

 تنبيه : هذا الجزء من التعريف يتحدث عن : ربا الفضل . 

و أما الجزء الثاني فهو يتحدث عن ربا النسيئة , حيث جاء فيه :

[ أو مع التأخير في البدلين أو أحدهما ] : المقصود أن المعاملة تكون ربوية في حالة عدم الفورية و تأجيل التقابض للبدلين كليهما أو أحدهما عن مجلس العقد , وهذا طبعاً إذا كان ( الثمن و المثمن ) من الأصناف الربوية ( الستة ) التي جاءت في الحديث أو قياساً عليها فيما كانت  علّته ( الثمنية ) أو  ( المطعومية ) : سواء اتحد الجنس أو اختلف وكان بزيادة أحد البدلين أو بغير زيادة بشرط أن تكون العلّة واحدة للبدلين , حتى تعتبر المعاملة من ربا النسيئة بسبب التأجيل وعدم الفورية للتقابض للأصناف الربوية . و الله أعلم .






تعليقات