السنة الدراسية : 1445 - 1446 / 2023 - 2024
المستوى الدراسي : الثالثة
ثانوي . جميع الشعب
الميدان : الفقه و أصوله .
الوحدة : 19 /
الرّبا و أحكامه
المدة : 04 ساعة .
الكفاءة المستهدفة : يميّز بين المعاملات المالية الجائزة و المعاملات
الربوية .
أوّلاً ـ تعريف الرِّبا :
( أ ) لغـــة : الزيادة و النمو و الفضل .
( ب ) شرعا : عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع التأخير في البدلين أو أحدهما .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فائدة للمساعدة و الإثراء : شرح مختصر لتعريف الرِّبا
عقد على عوض مخصوص : أي في الأصناف الرِّبوية نصّاً أو قياساً ـ غير معلوم التماثل : بسبب عدم المساواة في القدر ـ في معيار الشرع : ( لحِكم كثيرة ) من غير اعتبار لما يجْري به العُرف أو يستسيغه العقل ( لأن المصالح لا تُعرف حقيقة و على وجه التفصيل إلا بالشرع ) حالة العقد : أثناء تقابض البدلين .( وهنا المراد به : ربا الفضل ) أو مع التأخير في البدلين أو أحدهما ـ طبعاً في الأصناف الرِّبوية نصّاً أو قياساً ـ ( وهنا المُراد به : ربا النسيئة ) .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ثانياً ـ حكم الرِّبا ودليله :
( أ ) من القـرآن الكريـم :
( ب ) من السنة النبوية :
( ج ) مــــن الاجمــــــــاع :
الرِّبا مُحرم بدليل
الكتاب و السُّنة و الاجماع :
لقوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) [ البقرة / 275 ]
و قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ , فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) [ البقرة / 278 - 279 ]
قوله صلى الله عليه و سلم : ( لعنَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكلَ الرِّبا وموكـــلَهُ وشاهديْهِ وَكاتبَه ) [ صحيح الترمذي ]
وقوله صلى الله عليه و سلم : ( اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ [ وذكر منهن ] أَكْلُ الرِّبَا ) [ متفق عليه ]
أجمعت
الأمة على أن الربا محرم . قال النووي – رحمه الله - : " أجمعت الأمة على أن
الربا محرم "
ثالثاً ـ الحِكمة من تحريم الرِّبا :
حرّمت
الشريعة الرِّبا لما فيه من أضرار متنوعة منها :
( أ ) ضرره مـن الناحيـة النفسيـة :
( ب ) ضرره من الناحية الاجتماعية :
[ 01 ] يثير العداوة و
البغضاء بين الناس ، و يفكك الروابط الاجتماعية
[ 02 ] يُفضي إلى انقطاع المعروف و المواساة بالقرض ، ويقضي على روح التعاون .
[ 03 ] يُشجع
على الطبقية المذمومة و التي ينقسم فيها الناس إلى طبقة مُترفة تكسب المال بدون
عمل ، وطبقة فقيرة تستدين لتعيش .
( ج ) ضرره من الناحية الاقتصادية :
[ 01 ] يُعد وسيلة لأخذ أموال الناس من غير عوض ، ولذلك الشريعة
حرمته محافظة على مال المسلم .
[ 02 ] يقضي على روح التنافس ، ويُعطّل
المشاريع والاستثمارات التنموية وبالتالي يؤدي إلى ركود الاقتصاد .
[ 03 ] يُعدّ وسيلة في يد الدُّول الغنيـة لاستعمار واستعباد الدُّول الفقيرة والمتخلفة .
[ 04 ] سبب
من أسباب الإفلاس وظهور المديونية و إعاقة الإنتاج .
[ 05 ] ولهذا يعد سبباً في حصول العقاب الدنيوي
والأخروي لمن يتعامل به .
مُلاحظة : يركز على الجانب النفسي والاجتماعي والاقتصادي
.
مخطط توضيحي لـ : ( أنواع الربا مع بيان العلة ) في المذهب المالكي
تحميل مخطط توضيحي لـ : ( أنواع الربا مع بيان العلة ) في المذهب المالكي [ PDF ]
رابعاً ـ أنواع الرِّبا :
[ 01 ] ربا الدِّيُون :
( أ ) تعريفه شرعاً : الزيادة المشروطة التي يأخذها الدَّائن من المَدِين نظير التأجيل .
( وهذا الرِّبا كان منتشراً في الجاهلية ، لذلك يُسمّى ربا الجاهلية )
( ب ) مثاله :
· أن تقرض شخصاً ( 10.000 دج ) بشرط أن يرجعها بعد أسبوع ( 12.000 دج ) [ هنا الزيادة المشروطة قيمة مادية ]
· أن
تقرض شخصاً مَبلغاً من المال لمُدّة مُحدّدة بشرط أن تنتفع بسيارته خلال هذه المُدّة
. [ هنا الزيادة المشروطة منفعة ]
· فائدة : ويضبط الزيادة المشروطة القاعدة الفقهية : ( كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا )
( ج ) دليل
تحريم ربا الدِّيون :
هي نفس أدلة تحريم الرِّبا بصفة عامة لأن
القرآن الكريم كان يتكلمعن الرِّبا
الذي كان معروفاً في الجاهلية وهو ربا الدِّيون ومن ذلك قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) [
آل عمران / 130 ]
[ 02 ] ربا البيوع :
وهو قسمان :
القسم ألأول : ربا الفضل :
( أ ) تعريفــه :
· لغــــــــة : الزيادة .
· اصطلاحاً : بيع مطعومين أو نقدين من جنس واحد مع
زيادة أحد البدلين عن الآخر .
( ب ) مثالــــه
: أن
يبيع 10 غرامات
من الذهب عيار ( 18 ) بـ : 15 غرام من الذهب عيار ( 24 ) ، أو : أن
يبيع قنطاراً من القمح الجيّد بقنطارين من القمح الرَّديء .
( ج ) دليل
تحريمه :
قوله صلى الله عليه و سلم : ( الذَّهَبُ
بالذَّهَبِ ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ ، والْبُرُّ بالبُرِّ والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ ، والتَّمْرُ
بالتَّمْرِ ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ ، مِثْلًا بمِثْلٍ ، سَواءً بسَواءٍ ، يَدًا
بيَدٍ ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ ، إذا كانَ
يَدًا بيَدٍ )
( د ) علّة تحريمه :
اتفق الفقهاء على جريان أحكام الرِّبا في
الأموال الستة وهي : الذَّهب – الفِضّة – البُّر – الشعير – التمر – الملح . إذا
استجمعت شروط الرِّبا .
و ذهب المالكية إلى أن عِلّة تحريم الرِّبا في الأصول الستة ما يلي :
[ 01 ] الثمنية ( النقدية ) : في الذَّهب
و الفِضّة , فإذا وجدت هذه العلة في أي نقد آخر – غير الذهب و الفضة – أخذ حكمهما ,
كالأوراق النقدية .
[ 02 ] المطعومية : أ
- مع الإقتيـات و الادِّخــار : في البر
و الشعير و التمر .
ب – أو فيما يستصلح به
الطعام : في الملح و التوابل .
ملاحظة :
· الاقتيات : (
القُوت ) الطعام العادي الذي يعيش عليه الانسان و يمكن أن يستغني به عن غيره ، دون
أن تتضرر صحته كالحبوب و التمر و اللحوم .
· الادِّخار : بحيث
يمكن تخزينه مدة من الزمن - بحسب العادة - دون أن يفسد .
مخطط توضيحي لـ : ( علة ربا الفضل : في الأصناف الأربعة ) في المذهب المالكي
مخطط توضيحي لـ : ( تعدية علة ربا الفضل في الأصناف الأربعة على غيرها ) في المذهب المالكي
مخطط توضيحي لـ : ( علة ربا الفضل في الذهب و الفضة ) في المذهب المالكي
مخطط توضيحي لـ : ( تعدية علة ربا الفضل في الذهب و الفضة على العملات المالية ) في المذهب المالكي
مخطط توضيحي لـ : ( أنواع الربا مع بيان العلة ) في المذهب المالكي
القسم الثاني : ربا النسيئة
( أ ) تعريفه :
· لغــــــــة : من نسأ وهو التأخير و التأجيل .
· اصطلاحاً : الزيادة مقابل التأجيل في تسليم أحد البدلين الرِّبويين
. سواء اتحد جنسهما أو اختلف , بزيادة أو
بغير زيادة .
( ب ) مثاله : مبادلة
قنطار من القمح الكندي بقنطار من القمح الجزائري بعد سنة . مبادلة 01
كغ تفاح بـ 1.5 كغ
تمر الى فصل الخريف القادم .
( ج ) دليل تحريمه : أجمع العلماء على حرمت ربا النسيئة ودليل تحريمه قوله صلى الله عليه و سلم : (
إنَّما الرِّبا في النَّسيئةِ ) [ متفق عليه ] وما رواه زيد بن
أرقم والبراء بن عازب – رضي الله عنهما قالا : ( نهى رسول الله - صلى الله عليه و سلم - عن
بيع الذَّهب بالوَرِق دَيْنًا ) [ رواه البخاري ]
( د ) علّة تحريمه : علة ربا
النَّسيئة :
[ 01 ] الثمنية ( النقدية ) : في الذهب و الفضة .
[ 02 ] المطعوميــــــــة : في
الأنواع الأربعة , وعليه : فكلُّ مطعوم لآدميٍّ ( على غير وجْه التَّداوي ) سواء اتحد
الجنس أو اختلف يَحرم فيه ربا النسيئة فيدخل في ذلك : كالحُبوب : كالقمح والذُّرة ، والفواكه : كالتُّفاح
، والخُضَر : كالخيار والبطَّيخ ...
مخطط توضيحي لـ : ( علة ربا النسيئة في الأصناف الأربعة ) في المذهب المالكي
-----------------------------------------------------------------------------------
ملاحظة : يُشار
إلى بيع الصّرف ( الوحدة الموالية ) و إلى محاربة الربا بتشجيع الصيرفة الإسلامية
· كما
يُشار في ربا النسيئة في الديون ( القروض ) وهو الأصل ، وربا النسيئة في البيوع .
فاتحاد التسمية مع اختلاف الحقيقة لا يجعلهما
قسمين لشيء واحد ، لتعامل الناس به وعموم ذلك في زماننا وتنصيص الفقهاء عليه .
· في
ربا البيوع يذكر دليل تحريمه من السنة و يبين أن الحكمة من تحريمه هي إفضاؤه إلى
ربا الديون .
-----------------------------------------------------------------------------------
خامساً : القواعد العامة لاستبعاد المعاملات الربوية :
( أ ) قواعد في ربا البيوع : وهذا عند
التعامل بالذَّهب و الفِضّة وما كانت علته : الثمنية كالأوراق النقدية . وفي ربا
الفضل : عند التعامل بالأصناف الأربعة وما كانت علته : المطعومية مع ( الإقتيات و
الادخار أو فيما يستصلح به الطعام ) :
القاعدة الأولى : إذا اتفقت العلة و اتحد الجنس فيشترط للتعامل شرطان :
[ 01 ] المساواة : ( مثلاً
بمثل ) .
[ 02 ] الفوريـــة : [
التقابض في المجلس ] : ( يداً بيد ) .
القاعدة الثانية : إذا اتفقت العلة واختلف الجنس , فيشترط شرط واحد :
[ 01 ] الفوريـــة
: [ التقابض في المجلس ] : ( يداً بيد )
القاعدة الثالثة : إذا
اختلفت العلة , يسقط الشرطان ويعود التعامل إلى مبدأ : - الحرية
. في
الزمن و القدر ما لم تشتمل على مخالفة شرعية أخرى كالغش
( ب ) قاعدة في ربا النسيئة : في
الأصناف الأربعة و ما كانت علّته ( المطعومية ) : فكل
طعام لآدمي - لغير وجه التداوي - لا يجوز مبادلته أو بيعه إلا بشرط الفورية اتحد الجنس أو اختلف , بزيادة أو بغير
زيادة .
سادساً تطبيقات :
مسائل تطبيقية عن الرِّبا بنوعيه ( الدِّيون – البيُوع )
[ 01 ] بيع 20 غ من الذهب المستعمل بـ 20 غ من الذهب الجديد بعد شهر
تصنيف البدلين : من
الأصناف الربوية , حكم
المعاملة : حرام , السبب
: انعدام شرط : الفورية عند التقابض في المجلس , التعليل : لأن البدلين من جنس واحد ولجوازها لابد من
المساواة و الفورية وهي غير موجودة . نوع المعاملة : من ربا النسيئة
[ 02 ] اشترى 01 كغ من عدس بـ 02 كغ من الأرز في
نفس الوقت .
تصنيف البدلين : من
الأصناف الربوية , حكم المعاملة : حلال , السبب : لأنها موافقة لشروط التعامل في الأصناف
الربوية . التعليل : لأن العلة واحدة في البدلين و الجنس
مختلف وبالتالي لابد من شرط واحد لجوازها وهو
الفورية وهو موجود , نوعها : من البيوع الجائزة .
[ 03 ] مبادلة
02 كغ تمر جيد بـ 03 تمر رديء فوراً .
تصنيف البدلين : من
الأصناف الربوية , حكم
المعاملة : حرام , السبب : انعدام شرط :
المساواة بين البدلين المتجانسين . التعليل : لأن
البدلين من جنس واحد ولجوازها لابد من الفورية و المساواة وهي غير موجودة . نوعها : من ربا الفضل .
تنبيه : الجودة غير معتبرة
في معيار الشرع عند التبادل بين المتجانسين .
[ 04 ] اقترض 1.000 دينار على أن
يعيدها 1.200 دينار بعد شهر .
تصنيف البدلين : لا
يهم , حكم
المعاملة : حرام , السبب : لوجود الزيادة
المشروطة مقابل التأجيل التعليل : لأن القروض مبنية على الإحسان ولجوازها لابد أن
تكون بلا مقابل مادي أو معنوي , نوعها : ربا الدُّيون .
[ 05 ] مبادلة 01 كغ من التفاح
الممتاز بـ 02 كغ من الثوم بعد
أسبوع
تصنيف البدلين : من
أصناف ربا النسيئة , حكم المعاملة : حرام , السبب : انعدام
شرط : الفورية عند التقابض في المجلس , التعليل : لأن
البدلين (الفواكه و الخضر) مما تتوفر فيهما علة ربا النسيئة ( المطعومية ) ولجوزها
لابد من الفورية وهي غير متحققة نوعها :
ربا النسيئة .
[ 06 ] بيع 2كغ من العسل بـ 5800 دج مؤجلاً .
تصنيف البدلين : أحد
البدلين ليس من الأصناف الربوية , حكم المعاملة : حلال
, السبب : لعدم وجود مخالفة الشرعية , التعليل : لأن البدلين مختلفي العلة و بالتالي يسقط
الشرطان و ترجع المعاملة إلى مبدأ الحرية , نوعها :
من البيوع الجائزة .
[ 07 ] بيع
كتاب بكتابين .
تصنيف البدلين : من
غير الأصناف الربوية , حكم المعاملة : جائزة , السبب : لعدم
المخالفة الشرعية , التعليل : لأن البدلين من غير الأصناف
الربوية , وبالتالي لا يطبق عليهما شروط
المعاملات الربوية , نوعها : من البيوع الجائزة
.
تقييم مرحلي :
السند : ... والمال الصالح هو الذي يكتسب من حلال ، وينمى بالحلال
. أي بالعمل النافع المشروع ، إما بنفسه أو بمشاركة غيره . وبهذا شرع الإسلام
تعاون رأس المال والعمل لمصلحة الطرفين ومصلحة المجتمع أيضا . ومقتضى هذه المشاركة
أن يتحمل الطرفان النتيجة ، أياً كانت ربحاً أو خسارة . فإن كان الربح كثيراً ،
كان بينهما على ما اتفقا عليه . وإن قل الربح قل نصيبهما بنفس النسبة و إن كانت الخسارة أصابت كلا منهما : رب المال
في ماله ، والعامل في جهده وتعبه . هذا هو العدل الكامل : الغرم بالغنم والخراج
بالضمان . إن بعض البنوك في بعض الأقطار وزعت على مساهميها أرباحاً 50 %
فلماذا يعطى المتعامل معها 10 % فقط ؟ وقد يحدث العكس في بعض الأقطار وفي بعض المراحل
، فلماذا لا يقل نصيب العميل ؟
إن الحكمة الواضحة في تحريم الربا هي تحقيق الاشتراك العادل بين المال و العمل ، وتحمل المخاطرة ونتائجها بشجاعة ومسؤولية . وهذا هو عدل الإسلام . فلم يتحيز إلى العمل ضد رأس المال و لا إلى رأس المال ضد العمل ، لأنه يمثل عدل الله الذي لا ينحاز إلى فريق ضد فريق". [ من كتاب "فوائد البنوك" ] .
التعليمة : استخرج
من السند الحكمة من تحريم الربا ؟
صورة لمذكرة السنة الثالثة ثانوي : وحدة ( الربا و أحكامه )
تحميل مذكرة السنة الثالثة ثانوي : وحدة ( الربا و أحكامه ) PDF [ للطباعة ]
تعليقات
إرسال تعليق