القائمة الرئيسية

الصفحات


 




السنة الدراسية : 1445 1446 / 2023- 2024

المستوى الدراسي : الثالثة ثانوي . جميع الشعب

الميدان : الفقه و أصوله .

الوحدة : 18

من أحكام الأسرة في الإسلام : الورثة و طرق ميراثهم

المدة : 02 ساعة .

الكفاءة المستهدفة : يميّز بين نصيب كل وارث وطريقة إرثه .

أولاً : طرق الميراث :

(  أ  ) – بالفرض[1]فقط : 

وهم الذين لهم أنصبة مُحدّدة ، و الفروض المحدّدة في كتاب الله تعالى ستة وهي : الثُمن و الرُبع و النصف / السُّدس و الثلث و الثلثان , وأصحاب الفروض هم :

[ 01 ] الزوج  - [ 02 ] الأخ أو الأخت لأم  - [ 03 ] الوارثات من النساء كُلّهن [2]   ( ما عدا المُعتِقة ).

أمثلة : توضيحية لبعض من يرث بالفرض :

( ب ) – بالتعصيب[1]فقط : 

وهم الذين ليس لهم نصيب مُحدّد ، و على رأس هؤلاء [2] :

[ 01 ] الوارثون من الرجال كُلّهم ما عَدا : ( الزَّوج - الأخ لأم ) .

[ 02 ] المُعتِقة من النّساء ( غير موجودة الآن ) .

مثال : توضيحي لبعض من يرث بالتعصيب :

[ 01 ] مات و خلّف : زوجة وعدداً من الأبناء . فاللزوجة : الثمن فرضاً و الباقي : للأبناء تعصيباً .

( جـ  ) - بالفرض والتعصيب معاً :

وهم الذين يرثون أحياناً بالفرض و أحياناً بالتعصيب ، و أحانا بهما معاً ، وينحصر هذا الصنف في وارثين اثنين فقط وهما :

                            [ 01 ] الأب                 [ 02 ] الجد

أمثلة : توضيحية لبعض من يرث بالفرض و التعصيب معاً :

·  فقد يرث الأب بالتعصيب فقط , و مثاله : [ 02 ] مات و خلَّف : أباً و ليس له فرع وارث و لا أحد من أصحاب الفروض .. فللأب كل التركة تعصيباً .

·  قد يرث الأب بالفرض فقط , ومثاله : مات و خلّف : أباً و أماً و ثلاثة أبناء . فلكل من الأب و الأم : السُّدس فرضاً و الباقي : للأبناء تعصيباً .

·  و قد يرث الأب بالفرض و التعصيب معاً , ومثاله : [ 03 ] مات و خلّف : بنتاً  و أباً : فللبنت : النصف فرضاً و للأب : السُّدس فرضاً و الباقي له تعصيباً .

ثانياً : الوارثون من الرّجال والوارثات من النساء :

(  أ  ) من الرجال : 

وهم خمسة عشرة تفصيلاً : وهذا جدول يوضح ذلك :

( ب ) من النساء : 

وهم عشرة تفصيلاً : وهذا جدول يوضح ذلك :

ثالثاً : معايير التفاوت في الأنصبة :

(  أ  ) - درجة القرابة : 

 كُلّما اقتربت الصِّلة كلما زاد النصيب في الميراث ، وكُلّما ابتعدت قلَّ النصيب في الميراث غالباً ، دون اعتبار لجنس الورثة . من أمثلة ذلك :

·  الابن يأخذ كل الميراث وليس للعم شيئاً : مثاله : [ 04 ] مات وخلّف : ابنين و ثلاثة أعمام . فالأبناء يضمُّون التركة كُلّها تعصيباً , و ليس للأعمام شيئاً . فالأبناء فروع و الأعمام حواشي و الفروع مُقدّمون على الحواشي في درجة القرابة .

·  البنت تأخذ أكثر من ابن الابن مثلاً : مثاله : [ 05 ] مات وترك : بنتاً و أربعة أبناء ابن : فللبنت النصف فرضاً والباقي لأبناء الابن تعصيباً .


( ب ) ـ الوارث المُقبل على الحياة :

الأجيال التي تستقبل الحياة ، و تستعد لتحمُّل أعبائها عادة ما يكون نصيبها أكبر من التي تستدبرها ، بغض النظر عن الذكورة و الأنوثة للوَارِثين . ومن أمثلة ذلك :

·   الابن يأخذ أكثر من الجد ومن أمثلته : [ 06 ] ماتت و خلّفت : ابن ابن و جدّاً  و أخوين لأب : فللجد السُّدس فرضاً و الباقي لابن الابن تعصيباً و ليس للإخوة لأب شيئاً .

( جـ ) ـ العبءُ المالي :

الواجب  على الوارث تحمُّله والقيام به حيال الآخرين .. فمن كان أكثر مسؤولية و أعباءً كان نصيبه أكبر في الغالب , و هو المعيار الوحيد الذى ينتج عنه التفاوت في قدر الإرث بين الذّكر والأنثى ..

الرَّد على شبهة ظلم الإسلام للمرأة

إن التفاوت في هذه الحالة بين الأنثى و الذكر لا يُؤدي إلى أي ظلم للأنثى أو انتقاص من حقها .. بل هو من تمام رحمته سبحانه بالأنثى و كمال عدله مع الذّكَر لمُراعاته الوظائف الفطرية لكل جنس .. وله فيه حكمة :

        وهي أن الذَّكر هنا مُكلّف بالنفقة وهي مُعفاة منها , بل هو من يتحمل نفقتها و خاصة إذا كان هو وليُّها ..

       و بالتالي هي أكثر حظاً وامتيازاً منه لأنها تأخذ نصيبها و لا يجب عليها  أن تنفق منه .. و أما ما تأخذه من الميراث إنما هو : لجبر ضّعْفِها و تأمين حياتها ( من مخاطر محتملة ) .

   ثم إنه بالتتبع و الاستقراء لأحوال ميراث المرأة نجد :

    أن هناك أكثر من ثلاثين حالة : قد تأخذ فيها المرأة مثل الرّجل أو تأخذ أكثر منه , وقد ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال , في مقابلة أربع حالات مٌحدَّدة ترث فيها المرأة نصف الرّجل , و إليك بيان ذلك بالدليل  :

و هذا مثال : يوضح الثلاث الحالات الأولى : وهو للتنبيه لا على سبيل الحصر :

[ 07 ] مات و خلّف : أختان شقيقتان و أربعة إخوة لأم و أخ لأب : فتقسم كالتالي :

ففي هذا المثال :

أولاً : نجد فيه من الحالات التي تأخذ فيها المرأة مثل الرجل : حيث : أن الإخوة لأم يقتسمون الثلث بالسَّوية لا فرق بين الذكر و الأنثى .

ثانياً : نجد فيه من الحالات التي تأخذ فيها المرأة أكثر من الرجل : حيث : أن الأختين الشقيقتين تأخذان أكثر من الإخوة لأم الذكور .

ثالثاً : نجد فيه من الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل : حيث : أن الأختين الشقيقتين و الأخوات لأم الإناث يأخذن من الميراث , و أما الأخ لأب فلا يأخذ شيئاً .   

  في مقابلة أربع حالات مُحدّدة ترث فيها المرأة نصف الرجل . منها هذا المثال :

[ 08 ] مات و خلّف : زوجة و ابناً و بنتاً . فللزوجة : الثمن فرضاً و الباقي بين الابن و البنت : للذّكر مثل حظ الانثيين تعصيباً .

ملاحظة : التركيز على الرد على شبهة : ميراث المرأة و يُفرّق بين المساواة و العدل

تقييم مرحلي :

حلِّل السَّند التالي ، واستنتج فيما تكمن أهمية علم الميراث ؟

السَّند : [علم الفرائض من أجل ّ العلوم خطراً ، وأرفعها قدراً ، أعظمها أجراً ولأهميته فقد تولى الله سبحانه تقدير الفرائض بنفسه ، فبيّن ما لكل وارث من الميراث  وفصّلها غالبا ً في آيات معلومة ، إذ الأموال وقسمتها محط أطماع الناس ، والميراث غالبا ً بين رجال ونساء وكبار وصغار، وضعفاء وأقوياء ، و لئلا يكون فيها مجال للآراء والأهواء . وقد تولى الله تعالى قسمة المواريث بنفسه ولم يتركها لأحد من خلقه لأن البشر مهما أرادوا أن يحققوا العدالة فإنهم لن يبلغوا أو يصلوا إليها على الوجه الأكمل ، ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذه العدالة ، لأنهم يجهلون أمر الآباء والأبناء ولا يعرفون أيهم أقرب لهم نفعا ] . [ الموسوعة الفقهية / الدرر السَّنية ]


من مصادر المادة العلمية : كتاب العلوم الشرعية للسنة الثالثة شعبة الآداب و العلوم الشرعية – الضياء على الدرة البيضاء في الفرائض – أغلب الأمثلة من : مرجع الطلاب في المواريث على المذهب المالكي – التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية .

----------------------------------------------------------------------------------

[1] جاءت من كلمة : ( عَصَبة ) وتعني في اللغة : قرابة الرجل لأبيه ، وسُموا بذلك لأنهم يحيطون بقريبهم لحمايته و الدفاع عنه كما تحيط العصابة بالرأس .

[2] تنبيه : من يرث نصيبه بالتعصيب على أربع حالات , وهي :

الحالة الأولى : أن يأخذوا كل الميراث إذا انفردوا . ومن ذلك المثال : رقم  [ 02 ]

الحالة الثانية : أن يأخذوا الباقي من الميراث بعد أصحاب الفروض . ومن ذلك المثال : رقم  [ 01 ]

الحالة الثالثة : أن يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين . ومن ذلك المثال : رقم  [ 07 ]

الحالة الرابعة : أن لا يبقى لهم شيء من الميراث . ومن ذلك المثال : رقم  [ 06 ]

----------------------------------------------------------------------------------


[1] الفرض بمعنى : التقدير ، لأن فيه تقدير لسهام الورثة و أنصبتهم المُحدّدة شرعاً .

[2] ملاحظة هامة : هذا الأصل و القاعدة العامة في طريقة ميراث النساء , ولكن يستثنى منها حالتان : ترث فيهما المرأة تعصيباً :

الحالة الأولى : أن يكون نصيبها ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) . و تسمى : [ عصبة بالغير ]

وهي محصورة في أربعة من الوارثات وهن :

[ 01 ] البنات مع الأبناء                                    [ 02 ]   بنات الابن مع أبناء الابن

[ 03 ] الأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء     [ 04 ]  الأخوات لأب مع الإخوة لأب .

الحالة الثانية : أن يكون نصيبها ( الباقي ) بعد أصحاب الفروض . و تسمى : [ عصبة مع الغير ]

وهي محصورة في : [ 01 ] الأخوات الشقيقات          أو                   [ 02 ] الأخوات لأب

وهذا بشرط أن يَكُنَّ مع البنات أو بنات الابن , ولم يكن معهن أخ عاصب من درجتهن .

----------------------------------------------------------------------------------


مذكرة مختصر: الورثة و طرق ميراثهم 



====================================================

مذكرة مختصر: الورثة و طرق ميراثهم PDF  ( للطباعة )

====================================================




صفحة : الورثة وطرق ميراثهم ( بالتفصيل ) مع المخططات




تعليقات

التنقل السريع