السنة
الدراسية : 1445 – 1446 / 2023-
2024
المستوى
الدراسي : الثالثة ثانوي . جميع
الشعب
الميدان
: الفقه و أصوله .
الوحدة : 18 /
من أحكام الأسرة في الإسلام : الورثة و طرق ميراثهم
المدة
:
02 ساعة .
الكفاءة المستهدفة : يميّز بين نصيب كل وارث وطريقة إرثه .
أولاً : طرق الميراث :
( أ ) – بالفرض[1]فقط :
وهم الذين لهم أنصبة مُحدّدة ، و
الفروض المحدّدة في كتاب الله تعالى ستة وهي : الثُمن و الرُبع و
النصف / السُّدس و الثلث و الثلثان , وأصحاب الفروض هم
:
[ 01 ] الزوج - [ 02 ] الأخ أو
الأخت لأم - [ 03 ] الوارثات
من النساء كُلّهن [2] ( ما عدا المُعتِقة ).
أمثلة : توضيحية لبعض من يرث بالفرض :
( ب ) – بالتعصيب[1]فقط :
وهم الذين ليس لهم نصيب مُحدّد ، و على رأس هؤلاء [2] :
[ 01 ] الوارثون من الرجال كُلّهم ما عَدا : (
الزَّوج - الأخ لأم ) .
[ 02 ] المُعتِقة من النّساء ( غير موجودة الآن
) .
مثال : توضيحي لبعض من يرث بالتعصيب :
[ 01 ] مات و خلّف : زوجة وعدداً من الأبناء . فاللزوجة : الثمن
فرضاً و الباقي : للأبناء تعصيباً .
( جـ ) - بالفرض والتعصيب معاً :
وهم الذين يرثون أحياناً بالفرض و
أحياناً بالتعصيب ، و أحانا بهما معاً ، وينحصر هذا الصنف في وارثين اثنين فقط
وهما :
[ 01 ] الأب [ 02 ] الجد
أمثلة
: توضيحية لبعض من يرث بالفرض و التعصيب معاً :
· فقد
يرث الأب بالتعصيب فقط , و مثاله : [
02 ] مات و خلَّف : أباً و ليس له فرع وارث
و لا أحد من أصحاب الفروض .. فللأب كل
التركة تعصيباً .
· قد يرث الأب بالفرض فقط
, ومثاله : مات
و خلّف : أباً و أماً و ثلاثة أبناء . فلكل من الأب و الأم : السُّدس فرضاً و
الباقي : للأبناء تعصيباً .
· و قد يرث الأب بالفرض و
التعصيب معاً , ومثاله : [ 03 ] مات و خلّف : بنتاً و أباً : فللبنت : النصف فرضاً و للأب : السُّدس
فرضاً و الباقي له تعصيباً .
ثانياً : الوارثون من الرّجال والوارثات من النساء :
( أ ) من الرجال :
وهم خمسة عشرة تفصيلاً : وهذا جدول يوضح
ذلك :
( ب ) من النساء :
وهم عشرة تفصيلاً : وهذا جدول
يوضح ذلك :
ثالثاً : معايير التفاوت في الأنصبة :
( أ ) - درجة القرابة :
كُلّما اقتربت الصِّلة كلما زاد النصيب في الميراث ، وكُلّما ابتعدت قلَّ
النصيب في الميراث غالباً ، دون اعتبار لجنس الورثة . من أمثلة ذلك :
· الابن
يأخذ كل الميراث وليس للعم شيئاً : مثاله : [
04 ] مات وخلّف : ابنين و ثلاثة أعمام . فالأبناء يضمُّون التركة
كُلّها تعصيباً , و ليس للأعمام شيئاً . فالأبناء فروع و الأعمام حواشي و الفروع مُقدّمون
على الحواشي في درجة القرابة .
·
البنت تأخذ أكثر من ابن
الابن مثلاً : مثاله : [ 05 ] مات وترك : بنتاً و أربعة أبناء ابن :
فللبنت النصف فرضاً والباقي لأبناء الابن تعصيباً .
( ب ) ـ الوارث المُقبل على الحياة :
الأجيال التي تستقبل الحياة ، و
تستعد لتحمُّل أعبائها عادة ما يكون نصيبها أكبر من التي تستدبرها ، بغض النظر عن الذكورة و الأنوثة للوَارِثين
. ومن أمثلة ذلك :
· الابن يأخذ أكثر من الجد ومن أمثلته :
[ 06 ] ماتت و خلّفت
: ابن ابن و جدّاً و أخوين لأب : فللجد
السُّدس فرضاً و الباقي لابن الابن تعصيباً و ليس للإخوة لأب شيئاً .
( جـ ) ـ العبءُ المالي :
الواجب على الوارث تحمُّله والقيام به حيال الآخرين ..
فمن كان أكثر مسؤولية و أعباءً كان نصيبه أكبر في الغالب , و هو المعيار الوحيد
الذى ينتج عنه التفاوت في قدر الإرث بين الذّكر والأنثى ..
الرَّد على شبهة ظلم الإسلام للمرأة
إن التفاوت في
هذه الحالة بين الأنثى و الذكر لا يُؤدي إلى أي ظلم للأنثى أو انتقاص من حقها .. بل هو من تمام رحمته
سبحانه بالأنثى و كمال عدله مع الذّكَر لمُراعاته الوظائف
الفطرية لكل جنس .. وله فيه حكمة :
وهي أن الذَّكر هنا مُكلّف بالنفقة وهي مُعفاة
منها , بل هو من يتحمل نفقتها و خاصة إذا كان هو وليُّها ..
و بالتالي هي أكثر حظاً وامتيازاً منه لأنها
تأخذ نصيبها و لا يجب عليها أن تنفق منه .. و أما ما تأخذه من
الميراث إنما هو : لجبر ضّعْفِها و تأمين حياتها ( من مخاطر محتملة ) .
ثم إنه بالتتبع و الاستقراء لأحوال ميراث
المرأة نجد :
أن هناك أكثر من
ثلاثين حالة : قد تأخذ فيها المرأة مثل الرّجل أو تأخذ أكثر منه , وقد ترث
هي ولا يرث نظيرها من الرجال , في مقابلة أربع حالات مٌحدَّدة ترث فيها المرأة نصف
الرّجل , و إليك بيان ذلك بالدليل :
و هذا مثال : يوضح الثلاث الحالات
الأولى : وهو للتنبيه لا على سبيل الحصر :
[ 07 ] مات
و خلّف : أختان شقيقتان و أربعة إخوة لأم و أخ لأب : فتقسم كالتالي :
ففي
هذا المثال :
أولاً : نجد فيه من
الحالات التي تأخذ فيها المرأة مثل الرجل : حيث :
أن الإخوة لأم يقتسمون الثلث بالسَّوية لا فرق بين الذكر و الأنثى .
ثانياً : نجد فيه من
الحالات التي تأخذ فيها المرأة أكثر من الرجل : حيث : أن الأختين الشقيقتين تأخذان أكثر
من الإخوة لأم الذكور .
ثالثاً : نجد فيه من
الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل : حيث : أن الأختين الشقيقتين و
الأخوات لأم الإناث يأخذن من الميراث , و أما الأخ لأب فلا يأخذ شيئاً .
في مقابلة أربع حالات مُحدّدة ترث
فيها المرأة نصف الرجل . منها هذا المثال :
[ 08 ] مات و خلّف :
زوجة و ابناً و بنتاً . فللزوجة : الثمن فرضاً و الباقي بين الابن و البنت : للذّكر مثل حظ الانثيين
تعصيباً .
ملاحظة
: التركيز على
الرد على شبهة : ميراث المرأة و يُفرّق بين المساواة و العدل
تقييم مرحلي :
حلِّل السَّند
التالي ، واستنتج فيما تكمن أهمية علم الميراث ؟
السَّند
: [علم الفرائض
من أجل ّ العلوم خطراً ، وأرفعها قدراً ، أعظمها أجراً ولأهميته فقد تولى الله
سبحانه تقدير الفرائض بنفسه ، فبيّن ما لكل وارث من الميراث وفصّلها غالبا ً في آيات معلومة ، إذ الأموال
وقسمتها محط أطماع الناس ، والميراث غالبا ً بين رجال ونساء وكبار وصغار، وضعفاء
وأقوياء ، و لئلا يكون فيها مجال للآراء والأهواء . وقد تولى الله تعالى قسمة
المواريث بنفسه ولم يتركها لأحد من خلقه لأن البشر مهما أرادوا أن يحققوا العدالة
فإنهم لن يبلغوا أو يصلوا إليها على الوجه الأكمل ، ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثل
هذه العدالة ، لأنهم يجهلون أمر الآباء والأبناء ولا يعرفون أيهم أقرب لهم نفعا ] . [ الموسوعة الفقهية / الدرر السَّنية ]
من مصادر المادة
العلمية : كتاب العلوم الشرعية للسنة
الثالثة شعبة الآداب و العلوم الشرعية – الضياء على الدرة البيضاء في الفرائض –
أغلب الأمثلة من : مرجع الطلاب في المواريث على المذهب المالكي – التحفة السنية في أحوال
الورثة الأربعينية .
----------------------------------------------------------------------------------
[1] جاءت من كلمة : ( عَصَبة ) وتعني في اللغة : قرابة الرجل لأبيه ، وسُموا
بذلك لأنهم يحيطون بقريبهم لحمايته و الدفاع عنه كما تحيط العصابة بالرأس .
[2] تنبيه : من يرث نصيبه بالتعصيب على أربع حالات , وهي :
الحالة الأولى : أن
يأخذوا كل الميراث إذا انفردوا . ومن ذلك المثال : رقم [ 02 ]
الحالة الثانية : أن
يأخذوا الباقي من الميراث بعد أصحاب الفروض . ومن ذلك المثال
: رقم [ 01 ]
الحالة الثالثة : أن
يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين . ومن ذلك المثال : رقم [ 07 ]
الحالة الرابعة : أن
لا يبقى لهم شيء من الميراث . ومن ذلك المثال : رقم [ 06 ]
----------------------------------------------------------------------------------
[1] الفرض بمعنى : التقدير ، لأن فيه تقدير لسهام الورثة و أنصبتهم المُحدّدة
شرعاً .
[2]
ملاحظة
هامة : هذا الأصل و
القاعدة العامة في طريقة ميراث النساء , ولكن يستثنى منها حالتان : ترث فيهما
المرأة تعصيباً :
الحالة الأولى : أن يكون نصيبها ( للذكر مثل حظ
الأنثيين ) . و تسمى : [ عصبة بالغير ]
وهي محصورة
في أربعة من الوارثات وهن :
[ 01 ] البنات مع الأبناء [ 02 ]
بنات الابن مع أبناء الابن
[ 03 ] الأخوات الشقيقات مع الإخوة
الأشقاء [ 04 ]
الأخوات لأب مع الإخوة لأب .
الحالة الثانية : أن يكون نصيبها ( الباقي ) بعد أصحاب
الفروض . و تسمى : [ عصبة مع الغير ]
وهي محصورة
في : [ 01 ] الأخوات الشقيقات أو [ 02 ] الأخوات لأب
وهذا بشرط أن
يَكُنَّ مع البنات أو بنات الابن , ولم يكن معهن أخ عاصب من درجتهن .
----------------------------------------------------------------------------------
مذكرة مختصر: الورثة و طرق ميراثهم
====================================================
مذكرة مختصر: الورثة و طرق ميراثهم PDF ( للطباعة )
====================================================
صفحة : الورثة وطرق ميراثهم ( بالتفصيل ) مع المخططات
تعليقات
إرسال تعليق